الشيخ عزيز الله عطاردي

238

مسند الإمام الصادق ( ع )

الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق وآخر وقتها أن يحمر أفق المغرب . وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشيء ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت إلا لعذر أو علة وأول الوقت أفضل والذي ذكرنا من اعتراض الفجر في أفق المشرق فالفجر الأول تسميه العرب ذنب السرحان وهو ضوء يبدو من موضع مطلع الشمس دقيقا صاعدا كضوء المصباح . فذلك لا يوجب الصلاة ولا يحرم به الطعام على الصائم ثم ينتشر ذلك الضوء ويعترض في الأفق يمينا وشمالا فإذا كان ذلك فهو الفجر الثاني المعترض وهو أول وقت صلاة الفجر وذلك الوقت الذي يحرم الأكل والشرب والجماع على الصائم . 261 - عنه روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه كان يأمر بالإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر وذلك أن تؤخر بعد الزوال شيئا . 262 - عنه روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام عن علي عليه السّلام أنه قال تصلى الجمعة وقت الزوال . 263 - عنه كذلك روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه رخص في الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر وفي مساجد الجماعة في الحضر إذا كان عذر من مطر أو برد أو ريح أو ظلمة يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين يؤذن ويقيم ويصلي الأولى . فإذا سلم قام فأقام وصلى الثانية ويستحب من ذلك أن تصلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها وإن صلاهما جميعا في وقت الأولى منهما أجزأه ذلك وهذا في صلاة العشاءين فأما الظهر والعصر فقد ذكرنا أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين ومن فاتته صلاة قضاها حين